الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 95
علاوة على الاختصاصات الآيلة للمديرين الجهويين للمعتمدية في نطاق المواد من 90 الى 94 ، يكلف هؤلاء المديرون بالتحقيق في الحسابات كما يكلفون بموجب تفويض عام ودائم صادر عن قائد الناحية بالرقابة الادارية على :
الاطعام المشترك للقطعات العسكرية ، 112 الجريدة الرسمية النوادي ( المطعم ، البارات ، المكتبة ( الخاصة بالقطع العسكرية والحامية ، س دور الندوة الخاصة بالقطع العسكرية والحامية ..
ومن جهة أخرى يقوم بالتحقيق الخاص بالوجود الفعلي للضباط وضباط الصف وافراد القطعة والحيوانات المقيدين في الجداول ، المديرون الجهويون للمعتمدية وفقا لاجراءات التفتيش .
التحقيق في حسابات القطع العسكرية المقسمة ومراقبتها الادارية والتقنية