الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 94
يكون تحت تصرف قادة الناحية بالنسبة لممارسة المراقبة الادارية والتقنية :
المدير الجهوي للمعتمدية ، الذي يمارس نشاطه بصفة عامة في جميع ما يتعلق بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية ، ماعدا الادارة التي تعود للمديرين الجهويين للمصالح الاخرى المذكورة ادناه - •
- • المديرون الجهويون للمصالح الأخرى أما عن اقروع الادارة وحدها الخاصة فالقطعات العسكرية الخاصة بالعتاد التابع لهذه المصالح ..
يشارك المديرون الجهويون في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية بموجب تفويض عام دائم من قائد الناحية ، ولهم الاهلية بذلك للبحث باسمه فى ملاءمة الاعمال الادارية ونتائجها
1 - الوجود الحقيقي للافراد المقيدين فى الجداول والاموال | الاقتصادية ، أي الوقائع التي تتمثل بالمحاسبة والموارد التي ينبغي أن تحوزها القطعة ،
2 - ان استعمال الاموال والمواد قد تم بصفة مطابقة للقوانين والانظمة والتعليمات الوزارية الجاري بها العمل ، ان جميع الاوامر المتعلقة بالادارة الداخلية للقطعات العسكرية تنفذ بدقة ، وان هذه الادارة موجهة بحكمة واقتصاد واهتمام مستمر في مراعاة منافع القطعة العسكرية والدولة في وقت واحد ،
६ - ان اعمال التسيير ليست فقط نظامية بل وملائمة .
نشاط القيادة