مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 93
ان قادة الناحية وقادة الوحدات الكبرى مسؤولون عن مراقبة الادارة الداخلية للقطع العسكرية ويرسلون الى قادة القطعات طلبات الشرح التي يوقعونها بموجب تفويض قائد الناحية الذى يحوزون سلطاته والذي يوجهون له تقاريرهم واقتراحاتهم .
أحكام خاصة تتعلق بمشاركة المديرين الجهويين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية وفي التحقيق في الحسابات