الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 92
تهدف المراقبة الادارية والتقنية للتأكد من :
والمؤسسات المعتبرة مماثلة لها وكذلك المدارس وتحدد واجبات القائد في هذا الشأن ، بالامور الحتمية التالية :
السهر على توفير التزويدات الممنوحة للقطع العسكرية بمقتضى الانظمة والمقررات الوزارية ، -- التأكد من أن تموينات المخازن كاملة وفي حالة سليمة للاعاشة ومهيأة للخدمة ، العمل على التطبيق الصحيح للقوانين والانظمة ،
- جلب العلاجات اللازمة او اقتراح ذلك ..
ويجب ان تكون مراقبة القيادة مستمرة وفعالة ، فتتدخل ابتدائيا لتدارك النواقص او الاخطاء ، ونهائيا للمراقبة والتقويم اذا اقتضى الامر .
ولأجل ذلك ، يقوم قادة الناحية شخصيا ، بجميع التحقيقات التي يرون ضرورتها ، ليمكنهم تقدير الاعمال الادارية ولا سيما فيما يتعلق بملاءمتها ونتائجها مشاركة موظفي مصالح التموين في ممارسة المراقبة الادارية والتقنية