الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 91
يجرى التحقيق ضمن الشروط المحددة في التعليمات الخاصة الضابطة لسير مختلف المصالح الخاصة بالقطع العسكرية .
ويقيد الموظفون المكلفون بالتحقيقات ، في سجل الاعمال الادارية ، بعد استخلاص الايضاحات من قائد القطعة ، الاصلاحات أو الملاحظات التي يجدونها ضرورية ..
ويتراسلون مع القطعات العسكرية ، بمناسبة التحقيقات الخاصة بالحسابات ، بواسطة أوراق الملاحظات أو أوراق التحقيق أو طلبات المعلومات وأن أوراق التحقيق تتعلق بالاخطاء العرضية لكشف الحساب وعدم التطبيق المفصل للأنظمة والتعليمات الوزارية ..
وتتميز أوراق الملاحظات بميزة خاصة ينحصر موضوعها في بيان الاخطاء الخاصة بالمبدأ ) مخالفات الانظمة وتفسير خاطيء للنصوص الخ .. ) .
وعندما ينجم عن التحقيق فى نفس المحاسبة وبذات الوقت ابداء ملاحظات وبيان أخطاء عرضية أو حسابية ، فتحرر عن مجموع المحاسبة ورقة واحدة فحسب تحمل عنوان ورقة الملاحظات والتحقيق » .
وان الاجابات على هذه المراسلات خاضعة لتوقيع قائد القطعة
2 - المراقبة المادية والتقنية :
موضوع المراقبة الادارية والتقنية