الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 90
تختص مصلحة المعتمدية بالتحقيق في الحسابات ويجرى التحقيق وفقا للتعليمات الادارية للمدير الجهوي للمعتمدية ، بواسطة المعتمدين المحققين غير أنه فيما يتعلق بالعتاد ، يجرى التحقيق في حسابات المواد تحت ادارة المديرين الجهويين بواسطة موظفي مصالح التموين المعنية بالامر ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للعتاد التابع لمصلحته يبادر المعتمدون المحققون أو موظفو مصالح التموين بالنسبة للعتاد الداخل فى اختصاص هؤلاء الاخيرين ، وكل فيما يخصه ، لاجراء التحقيق والضبط الخاص بالايرادات الدورية أو والمصاريف المفاجئة والداخل في والخارج الصندوق ، وفي ولاجراء احصاء العتاد الناتجة التحقيقات عن ذلك ، وتقتصر التزاماتهم على تطبيق الانظمة الجاري بها العمل ، ويوضحون التقويمات والاصلاحات الضرورية، ويرسلون الى المديرين الجهويين للمصلحة التابعين لها وبالنسبة للنطاق الذي حصل فيه التحقيق ، تقريرا يتناول الملاحظات الهامة والخاصة بعمليات التحقيق ويخبر المديرون الجهويون لمصلحة التموين قائد الناحية ويدعونه الى اتخاذ المقررات التي يرون أنه من الضرورى عرضها عليه عندما لا تطبق القطعات العسكرية التعليمات المتعلقة بالتقويمات والاصلاحات المفروضة على اثر التحقيقات ، يرفع المديرون الجهويون للمصلحة ، النزاع مصحوبا برأيهم فيه ، الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الى قائد الناحية الذي يصدر الاوامر اللازمة بشأنه أو يحيله الى الوزير ..
التحقيقات المفاجئة والتحقيقات الدورية