الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الاول — اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة
المادة 8
يمارس قائد القطعة فى الادارة الداخلية للقطعة العسكرية دور التوجيه والمراقبة العامة وله ان يتخذ ، بالنسبة للتحقيق واستعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف القطعة جميع التدابير الضرورية للتنفيذ المحكم للانظمة الجاري بها العمل ويدعو لتطبيقها . وتصدر هذه المقررات والتعليمات دوما بصفة كتابية ، وتقيد فورا بواسطة ضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية .
وهو يتأكد من ممارسة ضابط الادارة للمراقبة الفعالة والدائمة لتسيير الضباط المحاسبين ، وقواد الوحدة والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية وهو يستحضر سجل الاعمال الادارية ويتأكد من كونه غير ناقص وليس فيه اهمال او اخطاء ويؤشر بما يفيد مشاهدته للقرارات التي اصدرها ..
وهو يتحقق من الوجود الفعلي للمبالغ التي يجب أن يحتويها الصندوق الخاص بالقطعة ، ويقيد نتيجة تدقيقاته في السجل اليومي للايرادات والمصاريف T وله ان يأذن بالالتزام بالنفقات .
تعيين ضابط الادارة والمحاسبين ونوابهم