الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 89
تحتفظ القطعات العسكرية بالمستندات الادارية أو الحسابية للسنة الجارية والسنة السابقة لها ، ثم تحيلها الى مركز الصراف الخاص بالارتباط ويخبر بذلك المعتمد المحقق التي تتبعه ..
ويحتفظ مركز الصرف بهذه المستندات خلال عشر سنوات ويكلف باتمام العمليات الحسابية لضبطها عند اللزوم بناء على طلب الادارة العسكرية أو المعنيين بالامر و بانقضاء هذه المهلة تودع هذه المستندات بادارة أملاك الدولة بموجب جرد يوضع على نسختين وخاضع لمصادقة المعتمد المحقق ..
تحتفظ القطعة العسكرية أو المصلحة بسجلات التحقيق في الجروح او الامراض والعاهات مدة ثلاثين سنة ، وعند انقضاء هذه المهلة أو فى حالة حل القطعة أو المصلحة تحتفظ بها المديرية الجهوية لمصلحة الصحة الباب الثاني عشر التحقيق في الحسابات وضبطها المراقبة الادارية والتقنية
1 - التحقيق في الحسابات :
نشاط مختلف الموظفين المكلفين بالتحقيق