الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 88
ان السجلات والمستندات الواجب ضبطها في القطعات العسكرية بعنوان الادارة العامة ، هي التالية :
سجل الاعمال الادارية ، سجل التحقيقات ،
- قائمة المحفوظات .
ويحدد نوع وموضوع السجلات ، والمستندات الأخرى التي يجب على القطعات العسكرية ضبطها في كل مصلحة ، بموجب تعليمات خاصة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجهة التي تؤول اليها السجلات والمستندات التي ينتهي استعمالها