الباب العاشر — العتاد › الفصل الثالث — الفقدان والتلف - التعويضات أسلوب التحقيق في الفقدان والتلف
المادة 86
يترتب عن فقدان المعدات وتلفها مهما كان السبب اعداد تقرير من قبل الحائز لها ويحال بدون تأخير هذا التقرير الذي يجب أن يحتوى على العلاقة الدقيقة والصحيحة لوقائع وظروف فقدها أو تلفها ، الى رئيس القطعة ، مشفوعا برأى مسبب مسن الرؤساء السلميين للحائز . 110 الجريدة الرسمية ويعمد رئيس القطعة الى اتمام التقرير باقتراحاته بالنسبة لتخصيص العتاد المعطوب وبيان رأيه المسبب في المسؤوليات التأديبية أو المالية الواجب تطبيقها ..
ويجوز لقائد القطعة فى حالة الفقدان ، أن يقترح تحميل اقيمته على عاتق :
- الدولة في حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء ، الحائز على العتاد بصفة كلية أو جزئية ،
- المستعمل في حالة الخطأ المرتكب مع سوء نية أو بخطأ لجسيم غير معذور وغير مقبول ..
وبالنسبة للتلف يجوز له أن يقترح أما التعويض للدولة أو للحائز أو المستعمل أو كذلك للقطعة بعنوان الجعالة المكلفة باعادة العتاد الى حالته ....
وفى حالة السرقة أو الاختلاس يدعو قائد القطعة أو قائد المفرزة الى فتح تحقيق بواسطة الدرك لاثبات الجرم أو الكشف عن الفاعل أو الفاعلين ..
ويبلغ التقرير الموضوع على الشكل المذكور للضابط المكلف بالعتاد ليدرج في كتاباته وفى القيود الخاصة بالمعني بالامر جميع التقويمات الضرورية دون انتظار الاجراءات الخاصة بالمسؤوليات المترتبة ..
ويحيل قائد القطعة التقرير لينظر فى الوجهة الخاصة بالتعويض المطلوب البت فيه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بمناسبة العتاد المخصص للخدمة في القطعة العسكرية .