مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 84
اذا أسفرت المقارنة بين الكتابات والموجودات عن فائض أو نقصان ، فيجرى ضبط الفروق طبقا للمبادىء المقررة فى التعليمات الخاصة بمحاسبة العتاد العسكرى ، وتضع محضرا بذلك ، السلطات الخارجية للقطعة والمنصوص عليها في المادة 83 .
تقيد فورا الفوائض والنواقص المثبتة في باب الدخل والخرج من محاسبة القطعة • الاحصاء الجاري في حالة نقل المحاسب