الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 83
يجرى التحقيق من وجود العتاد بأحصاءات مفاجئة أو دورية وتتولى اتمام هذه الاحصاءات في القطعات العسكرية ) السلطات التالية :
قائد القطعة كلما يرى ذلك ضروريا ، الضابط الاداري طبقا للشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم ، المعتمد المحقق لحسابات القطعة ، مدير مؤسسة الارتباط لمصلحة التموين :
أعضاء هيئة المراقبة الخاصة بادارة الجيش .
تقيد النتائج الموجزة للاحصاءات على المستندات الحسابية من قبل السلطات التي قامت بها ..
وتحدد بموجب تعليمات خاصة بكل مصلحة ، المهلة المفروضة على سلطات المراقبة لتقوم فيها بالاحصاء التسام للعتاد الخاضع لتحقيقها ..
الفروق الحاصلة بين الكتابات والموجودات