الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 82
ان العتاد المقرر اخراجه من الخدمة في نفس المكان يودع لدى ادارة أملاك الدولة ليتم بيعه لفائدة الخزينة باستثناء ما يلي :
كافة أنواع الامتعة والاشياء التي يمكن للقطعات - استعمالها للتصليحات والاحتياجات الداخلية
- كافة الامتعة والاشياء العديمة القيمة التجارية والتي يجرى اتلافها • ويثبت التسليم لادارة أملاك الدولة بموجب محضر يوضع ضمن الشروط المنصوص عليها فى التعليمات الخاصة | بمحاسبة العتاد العسكرى والتعليمات الخاصة بكل مصلحة 10 السلطات المكلفة باحصاء العتاد