الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 81
ان الاجراءات التي يتم بموجبها اخراج العتاد المعتبر غير صالح للاستعمال من الخدمة بالوضع الموجودة فيه بنتيجة الاستهلاك العادى أو الاتلاف العرضي أو بنتيجة تغيير النموذج ، يجرى تحديدها بموجب الانظمة الخاصة بمختلف مصالح التموين .
ويحتفظ بصفة عامة بالعتاد فى المؤسسات الادارية ، بعد التحقق من حالة عدم صلاحها للاستعمال ، حيث تقرر مصالح التموين المعنية بالامر اخراجها من الخدمة الجهة التي يخصص لها العتاد المخرج من الخدمة في نفس المكان