مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 76
تخضع لنظام النقل الاداري الارساليات التي توجهها مؤسسات مصالح التموين الى القطعات العسكرية ..
يجرى التحقيق في النقصان أو الفقدان أو التلف الحاصل من جراء النقل ضمن الاوضاع والشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بمحاسبة العتاد العسكرى .
استلام المواد والامتعة أو الاشياء