مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 72
ان القطعات العسكرية التي تحوز تموينات العتاد المحتفظ به » ملزمة بأن تراعي بالنسبة لتدابير حفظها وصلاحيتها للخدمة عند اللزوم ، ومحاسبتها الخاصة ، القواعد المحددة في التعليمات المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بالمواد التابعة للدفاع الوطني .
تصنيف العتاد في الكتابات الداخلية للقطعة