مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 70
يشتمل العتاد الذي تحوزه القطعات العسكرية على :
- العتاد من الصنف الأول الذى يكون داخلا في محاسبة بو حيازة القطعة العسكرية بوقت واحد ،
- العتاد من الصنف الثاني الذى تكون القطعة حائزة له وأمينة عليه فقط ويكون باقيا فى محاسبات مؤسسات التمرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه صيانة التموينات