مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 69
يحدد في الانظمة الخاصة بكل مصلحة نوع التموينات للعتاد وأهميتها وموضوعها ..
تزود القطع العسكرية بالعتاد الضرورى لها من قبل مؤسسات مصالح التموين أو من قطعات عسكرية أخرى أو بصفة استثنائية بواسطة شراءات يؤذن لها بها مباشرة يعتبر مملوكا للدولة جميع العتاد الموجود في القطعات العسكرية ، بما فيه العتاد الذي تنجزه هذه القطعات مباشرة وبصفة استثنائية ..
قسم التموينات التي تسيرها القطعة