مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب التاسع — الشراءات موضوع الشراءات
المادة 68
لا يجوز لقادة المفارز اجراء شراءات الا ضمن الشروط التي يجددها قائد القطعة العسكرية ، مع الاخذ بعين الاعتبار لنموذج المفارز ودرجة استقلالها الاداري ....