الباب التاسع — الشراءات موضوع الشراءات
المادة 67
ان تزويد القطع العسكرية بالمواد والعتاد وكذلك بالخدمات المعينة للمصالح المتعلقة بصفة خاصة بصيانة العتاد ، يترتب على مصالح التموين للجيش ..
ويمكن للقطعات العسكرية في ظروف استثنائية فقط وبناء على اذن المدير الجهوي المصلحة التموين المعنية بالامر ، ان تقوم مباشرة وعلى أساس فواتير عادية ، بشراء المواد والعتاد الضرورى لها . وتعتبر هذه الشراءات جارية لحساب الدولة طبقا لنص المادة 53 .
وفي غير الحالات التي تتمم فيها التزويدات من قبل مؤسسات المصالح أو القطعات لحساب الدولة ، فان التزويدات الواقعة على عاتق الجعالات تجرى كذلك على أساس شراءات تنجزها القطعات العسكرية بعنوان هذه الجعالات وفقا للتنظيم الخاص بكل منها ..
الشراءات الخاصة بالمفارز