الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 66
يأذن المديرون الجهويون للمعتمدية بصرف مبلغ المخصصات الاجمالية المكتسبة لفائدة الجمالات في أجل مستحق ويصدر أمر الصرف بعنوان مراكز الصرف التي يناط بها ايداع المبالغ المقبوضة لدى القطعات العسكرية المستحقة تقيد مراكز الصرف حصة المخصصات المحتفظ بها في صندوق التعويضات الوزارى ، فى الحساب الخاص الواجب فتحه في محاسبتها .
وتكون الاموال الخاصة بالتعويضات تحت تصرف الوزير فحسب .
تقيد الاموال التي تستلمها القطعات العسكرية بعنوان الجعالات وتقيد المصاريف المطابقة فى المحاسبة الخاصة بالقطعة ، مهما تعددت الحسابات الملحقة بها الجعالات المعنية ويجرى التوازن لهذه الحسابات حين كل اقفال دوري للمحاسبة . 108 الجريدة الرسمية