الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 64
يمكن لقائد القطعة العسكرية ، الا إذا صدر مقرر خاص وزارى لفائدة جعالة معينة ، أن يضبط استخدام موارد الجعالات ، سواء كانت فى القسم الرئيسي أو المفارز بشرط أن تكون هذه الموارد مخصصة ومستخدمة قانونا فقط في تسيير اقتصادي خاص بالمصلحة التي خصصت لها تلك الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاعات العسكرية 10 وتجرى ادارتها لهذا الغرض على الصعيد التقني من قبل مختلف مصالح التموين ، وعلى الصعيد الاداري من قبل المديرين الجهويين للمعتمدية .
ان التوفيرات المنجزة من الجعالات تبقى حقا مكتسبا للقطع الا اذا صدر مقرر وزاري مخالف لذلك ويجوز تقديم دفعات من هذه التوفيرات لفائدة جعالة غير ميسورة بناء على اذن الوزير .
برنامج استخدام الجعالات