مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 63
تكون ايرادات الجعالات بصفة عادية من المخصصات الممنوحة لها ضمن الشروط المنصوص عليها | في المادة 61 وبصفة احتمالية من المخصصات الاضافية المدفوعة من صندوق التعويض الوزاري .
ان مصاريف كل جعالة محددة بحسب موضوعها يجرى تعدادها في التعليمات التي تضبط سيرها التسيير الخاص بالجمالات - التوفير