الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 62
لأجل تعويض عدم التساوى في التكاليف بين القطعات العسكرية ، يمكن أن يؤسس للجمالات صندوق للتعويض يكون تحت تصرف الوزير .
وتحدد بموجب التعريفات الحصة المخصصة لتموين هذا الصندوق، ويمنح الوزير المخصصات الاضافية ، عن طريق الخصم من هذا الصندوق ، الى القطع العسكرية التي تواجه تكاليف دائمة أو خاصة ، ويتعين على قادة النواحي العسكرية أن يلتمسوا منح التخصيصات الاضافية بعد أخذ رأى المديرين الجهويين للمعتمدية الايرادات والمصاريف