الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 61
يمنح عند احداث كل قطعة عسكرية تخصيص أموال أولية أو عينية تحدد من قبل الوزير على أساس جداول التخصيص أو بالاستناد لنوع وأهمية الثكنات المخصصة للقطعة وتمون الجعالات بالمخصصات الاجمالية المالية أو العينية على أساس العنصر البسيط لتقدير الاحتياجات مثل الرواتب اليومية للعسكريين غير الضباط وعدد السيارات وطاقة الاماكن المخصصة للقطعة أو مساحتها .
ويحدد مبلغ المخصصات بأن يطبق على هذا العنصر الاساسي معدل وحدة معينة فى حدود اعتمادات الميزانية بموجب تعريفات وزارية .
صندوق التعويض الوزاري للجعالات