الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 60
ان الجعالات مخصصة لأن تسد اجمالا الاحتياجات المحددة أنواعها ضمن الشروط الموضحة كل منها بموجب تعليمات وزارية فى نطاق هذا المرسوم .
وتؤسس بموجب قرار الوزير فى جميع الاحوال التي تبيح طبيعة الاحتياجات وشروط استخدام القطع العسكرية، اشراك هذه الاخيرة بصفة كلية فى الادارة الاقتصادية للموارد الموضوعة تحت تصرفها .
وان مختلف الجعالات التي يمكن تأسيسها هي : جعالة الملابس ، جعالة المعسكر ، جعالة المفروشات ، جعالة التدفئة والانارة ، جعالة الترفيه عن الجندى ، جعالة الثكنات والتموين بالمياه ، جعالة مستلزمات المكتب ، وجعالة الموسيقى الخ ..
تخصيص الجعالات