مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة 5
تطبق الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية على الاموال من جهة وعلى المواد من جهة أخرى .
يكلف أمين الخزينة تحت سلطة واشراف ضابط الادارة ، بكل ما يتعلق بالمصلحة الخاصة بالاموال ، ويكلف ضابط العتاد بكل ما يتعلق بالمواد والعتاد ، ويكلف ضابط الاطعام بكل ما يتعلق بالمواد الضرورية لتأمين الغذاء للجند . وتدخل العمليات والحسابات مهما كان نوعها في اختصاصات احدى هذه الصالح .
للضباط المحاسبون