الباب السابع — الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية الرواتب والمخصصات الغذائية
المادة 59
ان الاموال الضرورية لدفع الراتب والمطابقة للحقوق المكتسبة من قبل القطع العسكرية عن المخصصات الغذائية تؤدى مسبقا في مراكز الصرف لمصلحة المعتمدية وينشأ لهذا الغرض صندوق للتسبيق في بدء كل سنة في مراكز الصرف . ويحدد مبلغ صندوق التسبيق هذا بالنسبة لكل مركز ، المدير الجهوي للمعتمدية الذي يكون الصندوق تابعا له ، ويؤدى بالاستناد لجدول الراتب ، ( مخالصة وتصريح بالايصال ) من النموذج النظامي ، بناء على أمر المدير الجهوي للمعتمدية ، ويجرى في كل شهر التأسيس الجديد لصندوق التسبيق عن طريق تسديد مبلغ المصروفات الجارية فى الشهر السابق عن الراتب ومبلغ الحقوق المكتسبة عن المخصصات الغذائية الى مركز الصرف المعني وايداعهما من ثمة في صناديق القطع العسكرية وتتمم هذه التسديدات كذلك استنادا لجدول الراتب . 1 بمبلغ مساو للصروفات والاداءات الجارية والذى يجرى صرفه بأمر المدير الجهوي للمعتمدية ويبطل استعمال صندوق التسبيق خلال الربع الاخير من كل سنة ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107