الباب السابع — الرواتب والمنح المدفوعة مع الرواتب والمخصصات الغذائية الرواتب والمخصصات الغذائية
المادة 57
تحضر الرواتب من قبل الهيئات الاختصاصية (مراكز الصرف فى مصلحة المعتمدية . وتؤديها هذه الهيئات مباشرة الى العسكريين الحائزين على حساب جار بريدي ، أو تؤدى نقدا للعسكريين الآخرين بواسطة خزينة القطعة العسكرية ..
ان الحقوق المكتسبة للقطع العسكرية عن المخصصات الغذائية يجرى تحديدها من قبل هذه القطع وفقا للأحكام النظامية الجارى بها العمل . وتقبض مبالغها مراكز الصرف المصلحة المعتمدية على أن تتولى هذه الاخيرة دفعها لصناديق القطع طبقا للحقوق المكتسبة كيفيات التنفيذ