مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب السادس — الاموال › الفصل الرابع — فقدان الأموال أو نقصها الاثبات الخاص بفقد الاموال أو نقصانها أو زيادتها
المادة 56
تترتب المسؤولية المالية على أمين الصندوق الذي حصل فيه فقد الأموال أو نقصها أو زيادتها . وتحدد درجة هذه المسؤولية بقرار الوزير بالاستناد للتحقيق الاداري الجارى والذى يتمم عند اللزوم بموجب أي ايضاح أو استعلام تكميلي تستوجبه الضرورة