الباب السادس — الاموال › الفصل الرابع — فقدان الأموال أو نقصها الاثبات الخاص بفقد الاموال أو نقصانها أو زيادتها
المادة 55
يثبت فقدان الاموال أو نقصانها أو زيادتها في محاضر يحررها المعتمدون المحققون ، بناء على تقرير رؤساء القطع أو بصفة عفوية أثناء تحقيقاتهم ..
ويقيد مبلغ المفقودات والنقصان أو الزيادة بناء على اذن مسبق من المعتمد المحقق في باب المصروفات ( بالنسبة لفقدان أو نقصان ) أو في باب الايرادات ) بالنسبة للزيادة ( في محاسبة القطعة [ ويجرى المعتمد المحقق ، تحقيقا اداريا في كل حالة للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه تطبيق أحكام المسؤولية على أمين الصندوق