الباب السادس — الاموال › الفصل الثالث — عمليات الخزينة التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل
المادة 53
ان النفقات التي يمكن أن تدعى القطعات العسكرية بصفة استثنائية لتقديمها على أساس التسبيق المختلف الخدمات يجب الا يكون لها تعلق بغير الاحتياجات الخاصة بها باستثناء ما يعود منها للهيئات الخارجية ان تسديد تمام التسبيقات المؤداة من قبل القطعات يتم مقابل كشوف مرفقة بمستندات اثباتية ، خلال الشهر التالي للشهر الذي صرفت فيه ..
يتوقف تنفيذ هذا النوع من النفقات على اذن المدير الجهوي للمصلحة ويتم التسديد بواسطة المدير الجهوى للمعتمدية ..
تحويل الاموال