الباب السادس — الاموال › الفصل الثالث — عمليات الخزينة التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل
المادة 52
في حالة التنقلات الطويلة الاجل ( مناورات ، مدارس النار الخ .. ) وعندما تكون أموال الصندوق أو الاموال المودعة غير كافية لمدة التنقل ، يجوز للقطعات العسكرية قبض تسبيقات مناسبة للاحتياجات المقررة ويتخذ قائد الناحية العسكرية قرار تخصيص هذا التسبيق بناء على اقتراح المدير الجهوي للمعتمدية التسبيقات المقدمة من القطعات للدولة لتنفيذ مختلف الخدمات