مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب السادس — الاموال › الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز
المادة 51
تودع اجباريا الاموال الفائضة عن الاحتياجات النقدية ، في حساب جار بريدى وعند اللزوم في حساب بالخزينة وفقا لما نص عليه في المادة 14 106 الجريدة الرسمية وتسرى نفس القاعدة على المفارز ، عندما تبرر ذلك أهمية المبالغ المتوفرة ..
وتتم العمليات الخاصة بأداء الاموال وسحبها من قبل القطعات العسكرية وفقا للقواعد المحددة بموجب تعليمات خاصة مد