الباب السادس — الاموال › الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز
المادة 48
ان الاموال التي تحوزها قطعة عسكرية بصفة نظامية والتي لم تدفع فى الحساب الجارى البريدي ولم تودع في الخزينة ، يحتفظ بها في صندوق يسمى « صندوق القطعة العسكرية » بالنسبة للقسم الرئيسي ، وفى صندوق يسمى ( صندوق المفرزة » بالنسبة للأقسام الاخرى ، ويخصص صندوق فريد في كل قطعة عسكرية وكل قسم منها .
لا يودع أي مبلغ أو قيمة غريبة عن الاموال العامة للقطعة في الصندوق مهما كان السبب .
التحقيق فى الصندوق من قبل المعتمدين المحققين