مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الخامس — تطبيق المسؤوليات المالية تحصيل مبالغ التعويضات › الفصل الثاني — تحصيل مبالغ التعويضات الاقتطاعات من الراتب لتحصيل التعويضات
المادة 47
عندما يقبل عسكرى مدين في نظام التقاعد او الاعفاء من الخدمة ، يقيد المبلغ المدين به على شهادة ايقاف الدفع المسلمة لهذا العسكرى • وعندما لا يثبت الدين الا بعد تسليم شهادة ايقاف الدفع، يعلم قائد القطعة الوزير بذلك ، وهو يتخذ الإجراءات الضرورية للتحصيل