الباب الخامس — تطبيق المسؤوليات المالية تحصيل مبالغ التعويضات › الفصل الثاني — تحصيل مبالغ التعويضات الاقتطاعات من الراتب لتحصيل التعويضات
المادة 46
ان التعويضات التي يلزم بها قائد القطعة العسكرية أو ضابط الادارة أو الضباط المحاسبون أو الموظفون الآخرون ، نتيجة ترتب مسؤولياتهم المالية أو سرقة أو | اختلاس ، يجرى اقتطاعها وفقا للأوضاع والنسب المحددة في النظام المتعلق بالراتب ، الا اذا خفضت النسبة من قبل الوزير ، ويجوز أداؤها بموجب دفعات مباشرة الى صندوق القطعة لقاء ايصال من أمين الخزينة الدين الباقى على العسكريين المقبولين في نظام التقاعد أو الاعفاء من الخدمة