الباب الخامس — تطبيق المسؤوليات المالية تحصيل مبالغ التعويضات › الفصل الاول — تطبيق المسؤوليات المالية قائد القطعة
المادة 44
عندما يتعرض قائد القطعة للمسؤولية المالية المنصوص عليها في المادتين 11 و 42 نتيجة للتحقيقات ، فانه يؤدي المبالغ التي يعترف بأنه مدين بها ، الى صندوق القطعة طبقا للأوضاع المذكورة في المادة 46 واذا حصل عكس ذلك ، بأن أبدى قائد القطعة ، معارضته لما نسب اليه ، أو شاء أن يتمسك بالظروف التي من شأنها أن تعفيه من المسؤولية أو أن يستفيد من أسباب التخفيف ، فيوقف تحصيل أى أداء الى غاية صدور مقرر من الوزير الذي يحال اليه طلب قائد القطعة الضباط الآخرون أو الموظفون