الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل السادس — قادة الوحدات الادارية الاختصاصات العامة
المادة 41
يكون قادة الوحدات مسؤولين ماليا عن : 1 العتاد وحالته السليمة والذي سلموا ايصالا عنه ولم يجر توزيعه ،
2 - ضياع أو تلف العتاد المخصص للخدمة والناجم بشكل جلي من التقصير في المراقبة .
وتترتب مسؤوليتهم التأديبية بالنسبة لوجود العتاد المخصص للخدمة وصيانته ما عدا حالات ضياعه او تشويهه او تعطيله من جراء القوة القاهرة .
وهم ملزمون بان يبلغوا يوميا ضابط الاطعام عن عدد افراد وحدتهم المطلوب اطعامه