مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة 3
يقوم على ادارة القطعات العسكرية ، وفى كل منها ، قائد قطعة يعاونه ضابط ادارة .
ويتولى قائد القطعة فى القطعات المقسمة ، الإدارة المباشرة للقسم الرئيسي . ويتولى ايضا توجيه العمليات المتعلقة بالادارة العامة للقطعة المعنية في مجموعها وكذلك العمليات التي تهم الادارة الخاصة بالمفارز . ويمارس الاشراف على العمليات المفروضة على قادة المفرزة ادارة المفارز