الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل السادس — قادة الوحدات الادارية الاختصاصات العامة
المادة 39
أن قادة الوحدات الادارية مكلفون بالمحافظة على المعتاد للمعهود به اليهم وبصيانته واستخدامه وكذلك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه بجميع المحاسبات والكتابات الخاصة بادارة الجند الموضوعين تحت أمرتهم .
ويجب أن يتمكنوا فى كل لحظة من تبرير أعمال التسيير ( القبض ، التصليحات ، الضياع ، الخصم ، التوزيعات من جميع الانواع مع تواريخها واسماء الاشخاص الذين استلموا الامتعة ، والارجاع ، والتحركات التي يمكن أن تنشأ عنها حقوق المرؤوسيهم الخ ... ) ولهذا الغرض ، يجب عليهم أن يسجلوا كل ذلك يوما بيوم فى الكتابات التي يلزمون بتقديمها الى السلطات المختصة بالاعتراف بها عند كل طلب ..
ويعهدون بالكتابات الى ضباط الصف أو الكتاب المحاسبين للوحدات .
المطالبات الموجهة لقائد القطعة وقائد الناحية العسكرية