الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثالث — ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام
المادة 36
يعتبر ضابط الاطعام مسؤولا ماليا عن وجود المواد وسلامة حفظها وعن صيانة العتاد الذي يحوزه لتنفيذ مهمته . وتترتب هذه المسؤولية على فقد وفساد المواد وعلى 104 الجريدة الرسمية اخراجها غير النظامي واساءة استعمالها ، وتترتب بصفة عامة لسبب أي خطأ او غش أو سهو يؤدى للتزوير بالنسبة للموجود من المواد التي يتولى المحاسبة عنها وتترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الاحوال الاخرى لغير المعددة اعلاه