الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثالث — ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام
المادة 33
يكلف ضباط الاطعام بالتسيير العام للاطعام ..
وهو يحدد واجبات الطعام ويعد تبعا لذلك مخطط التموين .
الذي بمقتضاه يقوم بشراء المواد ضمن الاوضاع النظامية المفروضة .
وهو يراقب تحضير المواد المعدة للاكل بصفة تؤمن فيها للمستهلكين تغذية متنوعة ومتوازنة مع مراعاة الموارد النقدية المتوفرة لديه وهو مكلف بالمحاسبة عن المواد الخاصة بالاطعام .
الايرادات والمصاريف