الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد
المادة 32
يعتبر الضابط المكلف بالعتاد مسؤولا ماليا سن وجود وسلامة العتاد الذي يتولى محاسبته ، ولا تترتب مسؤوليته فقط عن الفقدان والنقص والتشويه بالمعنى المجرد بل وتترتب كذلك بالنسبة لخروجه وتوزيعه غير النظامي ، وللسهو في تقييد دخوله أو اعادته وللاخطاء والاستعمال المزدوج والتحميل الزائد أو الغش في الكتابات ، وبصفة عامة لسبب أية عملية أو سهو تؤدى للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من العتاد الذي يتولى هو محاسبته وفي الاحوال الاخرى غير المحددة اعلاه ، تترتب مسؤوليته التأديبية فقط ..