مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة 2
في حالة تقسيم القطعات العسكرية ، يكون القسم الرئيسي منها تحت امرة القطعة مباشرة . اما الاقسام الاخرى المتمركزة في موقع غير موقع القسم الرئيسي فتحمل اسم المفارز » . ويجرى تقسيم القطعة العسكرية وانشاء المفارز بموجب مقرر وزاري طريقة ادارة القطعات العسكرية