الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد
المادة 28
يدخل في اختصاصات الضابط المكلف بالعتاد ، مجموع العتاد مهما كانت مصالح التموين التي يتبعها العتاد والكتابات المرتبطة به وهو يحرر المراسلة الخاصة بالقطعة والمتعلقة بالعتاد ، ويحضر عليه كل مراسلة مع المزودين .
ويرسل الجداول الخاصة بعرض احتياجات القطعة الخاصة بمصلحته ويعد جميع ملخصات المستندات المعهودة اليه ضبطها أو تكون من جملة المحفوظات التي يتولى الحفاظ عليها التحقيق في المستندات الخاصة بالعتاد والاستلام