الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الاول — أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة
المادة 27
يعتبر أمين الخزينة مسؤولا ماليا عن جميع المبالغ المقبوضة منه الى حين اثباته جهة استعمالها . وتترتب هذه المسؤولية ليس فقط لاسباب الضياع والنقص المجردة بل وكذلك لسبب أي أداء غير صحيح أو أي تسبيق لم يأذن به قائد القطعة ، أو أي سهو في القيد فى الإيرادات أو أي خطأ او استخدام مزدوج او تحميل زائد او غش وبصفة عامة السبب أية عملية أو سهو تؤدي للغش أو التزوير بالنسبة للموجود من الأموال في الصندوق أو من الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي او فى الخزينة والتي يكون هو محاسبا لها .
وتترتب عليه المسؤولية التأديبية فقط في جميع الاحوال الاخرى غير المعددة اعلاه