الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الاول — أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة
المادة 24
يكلف أمين الخزينة بادارة الاموال وبالاعمال الكتابية للمحاسبة الخاصة بها وهو يحرر المراسلات الادارية الخاصة بالقطعة ما عدا ما يخص منها قائد القطعة أو ضابط الادارة أو التي تتعلق بمصلحة الضابط المكلف بالعتاد وهو يضبط المحفوظات الخاصة بالقطعة ويكون بهذه الصفة أمينا على السجلات او المستندات المختلفة المحتفظ بها للاستعلامات . غير أن السجلات والمستندات المتعلقة بالمصالح الاخرى الخاصة بالقطعة يحافظ عليها الضباط المعنيون بعد ان يقيدها أمين الخزينة في جدول المحفوظات الخاص بالقطعة .
وهو يعد ملخصات السجلات المعهود بها اليه ويصادق عليها وكذلك على نسخ وملخصات المستندات التي تكون جزءا من المحفوظات الخاصة بالقطعة والتي يقوم على ضبطها .
الايرادات والمصاريف