الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 23
ان ضليط الادارة مسؤول ماليا من الاخطاء | أو المخالفات التي يرتكبها أثناء تنفيذ العمليات المفروضة عليه بموجب هذا النظام وذلك اذا نجم عنها ضرر مادى للدولة أو القطعة ( الجعالات ) .
وتترتب مسؤوليته المالية علاوة على ذلك مع مسؤولية الضباط المحاسبين في حالة حصول أخطاء او مخالفات مرتكبة من هؤلاء الاخيرين ، سواء كان عن طريق اذنه لهم بها او تسامحه او تجاهله لها او تقصيره في المراقبة ، أو عن طريق تناسيه اخبار قائد القطعة في الوقت المناسب رغم معرفته بها ..
و تترتب مسؤوليته التأديبية وحدها فى الحالات الاخرى ..