الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 21
في حالة النقل النهائي لضابط له في الحساب أموال وعتاد يعمد ضابط الادارة الى تسليم الوظيفة حضوريا، والغرض من ذلك التثبت من موجودات الصندوق والمخزن والمصلحة ومقابلتها مع ما هو مقيد في الكتاب وتحقيق المسؤوليات المترتبة فى حالة النقص أو التلف واذا كان الضابط المنقول ملزما بترك القطعة قبل وصول لخلفه ، فيجرى تسليم الاموال او المواد للضابط المعاون ، ولضابط الادارة أن يتخذ او يطبق التدابير الضرورية الخاصة بالاعفاء من المسؤوليات المتعاقبة او بترتبها .
يترتب على تسليم الوظيفة ، الذي ينجم عنه استلام العتاد والموارد ، احصاء هذه الاموال . وعلى كل ، فان كل تسليم للوظيفة يقيد فى سجل الاعمال الادارية الذي يوقعه الضباط المعنيون مع بيان تحفظاتهم ، عند الاقتضاء .
محل اقامة ضابط الإدارة والنيابة عنه